حائض قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني لانه اتى سفاحا.
(٥٧٧) ٨ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع عن حنان بن سدير عن ابيه قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : حد يقام في الارض ازكى فيها من قطر مطر اربعين ليلة وأيامها.
(٥٧٨) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن احمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليهالسلام في قول الله عز وجل ( ويحيي الارض بعد موتها ) قال : ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون بالعدل فتحيا الارض لاحياء العدل ، ولاقامة حد فيه انفع في الارض من القطر اربعين صباحا.
(٥٧٩) ١٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان في كتاب علي عليهالسلام انه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا يضربهما ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر اسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل.
(٥٨٠) ١١ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ ٥٧٧ ـ ٥٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٥
ـ ٥٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣
ـ ٥٨٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩