٢١ ـ باب اشتراك الاحرار والعبيد والنساء
والرجال والصبيان والمجانين في القتل
(٩٦١) ١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن ابى جميلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال : ان شاء قتل الحر وان شاء قتل العبد وان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
(٩٦٢) ٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان احب اولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال : وان كان قيمة العبد اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، فان احبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته اكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده ، وان كان قيمة العبد اقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.
(٩٦٣) ٣ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال : ان
__________________
ـ ٩٦١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٢ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ وقد سبق برقم ٩ من الباب السابق
ـ ٩٦٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٤
ـ ٩٦٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٣ بزيادة في الاخيرين