بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
١ ـ باب حدود الزنى
(١) ١ ـ يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهدا على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة.
(٢) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة شهود انهم قد رأوه يجامعها.
(٣) ٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه اربعة شهود على الايلاج والاخراج.
(٤) ٤ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله
__________________
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وله الحمد ١
ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢١٧ الكافي ج ٢ ص ٢٨٨ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥ بزيادة في آخره