عليهالسلام قال : حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج
(٥) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ان اصحاب النبي صلىاللهعليهوآله قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟ قال : كنت اضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ماذا يا سعد قال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقلت اضربه بالسيف فقال : يا سعد فكيف بالاربعة الشهود؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله ان قد فعل فقال : إي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان قد فعل لأن الله تعالى قد جعل لكل شئ حدا وجعل لكل من يتعدى ذلك حدا.
(٦) ٦ ـ يونس بن عبد الرحمان عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فاما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
(٧) ٧ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام الرجم في القرآن قوله تعالى إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.
(٨) ٨ ـ عنه عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المحصن يرجم والذى قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ونفي سنة.
(٩) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم
__________________
ـ ٥ ـ ٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦
ـ ٧ ـ ٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧
ـ ٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٢ الكافي ج ٢ ص ٢٨٦