ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال قضى امير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها.
(١٠) ١٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف (١) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
(١١) ١١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة.
(١٢) ١٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد املكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى.
(١٣) ١٣ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
(١٤) ١٤ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن حماد عن الحلبي
__________________
(١) النصف : ـ بالتحريك ـ من الرجال من كان متوسط العمر ، ورجل نصف من اواسط الناس عمرا
ـ ١٠ ـ ١١ ـ ١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٠ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٨٦
ـ ١٣ ـ ١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧