عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام قال : إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه.
(٧٠٣) ١٨ ـ يونس عن ابن مسكان عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : ان اصحاب الدين هم الغرماء للقاتل فان وهب اولياؤه دمه للقاتل ضمنوا اليدية للغرماء والا فلا :
١٤ ـ باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين
والكفار والعبيد والاحرار
(٧٠٤) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادوا إلى اهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل. وان قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها ، وقال : جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، واصبع المرأة باصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية اضعفت دية الرجل على دية المرأة ،
(٧٠٥) ٢ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله ابن
__________________
ـ ٧٠٣ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٩٩
ـ ٧٠٤ ـ الاستبصار ج ٤ في ص ١٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
ـ ٧٠٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣