مسكان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة ، فان ارادوا القود أدوا فضل دية الرجل واقادوه بها ، وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
(٧٠٦) ٣ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الجراحات فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن المرأة وسن الرجل سواء ، وقال : لو قتل الرجل امرأته عمدا فاراد اهل المرأة ان يقتلوا الرجل ردوا الى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم اهلها شيئا.
(٧٠٧) ٤ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا إلى اهله نصف الدية ، وان شاؤا اخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني احد اكثر من جنايته على نفسه.
(٧٠٨) ٥ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : اتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلىاللهعليهوآله اولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا الى اولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه.
__________________
ـ ٧٠٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣
ـ ٧٠٧ ـ الاستبصار ج ٤ في ص ٢٦٥ صدر الحديث وفى ص ٢٦٧ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩ وفيه ذيل الحديث
ـ ٧٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤