(٧٠٩) ٦ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق عن ابي بصير عن احدهما عليهالسلام قال : قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان اراد اهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، والا قبلوا نصف الدية ،
(٧١٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن احمد بن عبد الله عن ابان عن ابى مريم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن جراحة المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلا قال : يقتلونها قلت : فرجل قتل امرأة قال : ان شاؤا قتلوا واعطوا نصف الدية.
(٧١١) ٨ ـ عنه عن القاسم بن عروة عن ابي العباس وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان قتل رجل امرأة خير اولياء المرأة إن شاؤا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وان شاؤا أن يأخذوا نصف الدية.
(٧١٢) ٩ ـ عنه عن محمد بن خالد عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني على على اكثر من نفسه.
(٧١٣) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة قال : ان شاء اولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وان شاؤا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
(٧١٤) ١١ ـ احمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء اهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا الى أهله نصف الدية.
__________________
ـ ٧٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤ الفقيه ج ٤ ص ٨٩
ـ ٧١٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧
ـ ٧١٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٥