(٧١٥) ١٢ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
(٧١٦) ١٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال : تقتلان به ما يختلف في هذا احد.
فاما ما رواه :
(٧١٧) ١٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم ، ومحمد بن احمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن ابي مريم الانصاري عن ابى جعفر عليهالسلام قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.
قال محمد بن الحسن : هذه الرواية شاذة ما رواها غير ابي مريم الانصاري وان تكررت في الكتب في مواضع ، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر ، والروايات كلها صرحت بانه لا يجني الانسان على اكثر من نفسه وانه ليس على اوليائها شئ إذا قتلوها ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها.
وليس لاحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على اهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه :
(٧١٨) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن
__________________
ـ ٧١٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٧