احدهما عليهالسلام في قول الله عز وجل ( النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف ) (١) الآية قال هي : محكمة.
(٧١٩) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن ابان بن تغلب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشر من الابل قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون من الابل قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون من الابل قال : قلت : اربعا؟ قال : عشرون من الابل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ويقطع اربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان فقال : مهلا يا ابان ان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا ابان انك اخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق الدين.
(٧٢٠) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة.
(٧٢١) ١٨ ـ عنه عن عبد الرحمان بن ابى نجران عن ابي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
(٧٢٢) ١٩ ـ عنه عن الحسن عن زرعة وعثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن جراحة النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت الثلث فانها مثل نصف دية الرجل.
__________________
(١) سورة المائدة الآية
ـ ٤٥ ـ ٧١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٨
ـ ٧٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ الفقيه ج ٤ ص ٨٩