(٧٢٣) ٢٠ ـ عنه فضالة عن ابان عن ابى مريم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ.
(٧٢٤) ٢١ ـ عنه عن الحسن بن على عن كرام عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قطع اصبع امرأة قال : تقطع اصبعه حتى ينتهي الى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث اضعف الرجل.
(٧٢٥) ٢٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابى عبيدة والحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل قتل امرأته خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
(٧٢٦) ٢٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن جراحات الرجال والنساء في القصاص والديات سواء؟ فقال : الرجال والنساء في القصاص السن بالسن والشجة بالشجة والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية.
(٧٢٧) ٢٤ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل فقأ عين امرأة فقال : ان شاؤا ان يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وان شاءت ان تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه ان شاء فقأ عينها والا اخذ دية عينه.
__________________
ـ ٧٢٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤
ـ ٧٢٥ ـ ٧٢٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٣ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١
ـ ٧٢٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٤