(١٠٧٤) ١٩ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف بن الحرث عن محمد بن عبد الرحمان العزرمي عن ابيه عن جعفر عن ابيه عليهالسلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها ، وفي خشاش الانف في كل واحد ثلث الدية.
٢٤ ـ باب القصاص
(١٠٧٥) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيما كان من جراحات الجسد ان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(١٠٧٦) ٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برئت يد الرجل قال : ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الارش.
(١٠٧٧) ٣ ـ عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ألهما ارش أو قود؟ فقال : قود قال : قلت : فان اضعفوا الدية؟ فقال : إن ارضوه بما شاء فهو له.
__________________
ـ ١٠٧٥ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩
ـ ١٠٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٢٦
ـ ١٠٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢