٢٥ ـ باب الحوامل والحمول وغير ذلك
من الاحكام
(١٠٩٩) ١ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد الله بن مسكان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : دية الجنين خمسة اجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان اربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة اخماس ستون دينارا ، وللعظم اربعة اخماس ثمانون دينارا ، فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا انشئ فيه الروح فديته الف دينار أو عشرة آلاف درهم ان كان ذكرا ، وان كان انثى فخمسمائة دينار ، وان قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر ذكرا كان ولدها ام انثى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى وديتها كاملة.
(١١٠٠) ٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن ابي عبد الله عليهالسلام في النطفة عشرون دينارا وفى العلقة اربعون دينارا ، وفى المضغة ستون دينارا ، وفى العظم ثمانون دينارا فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي مائة دينار حتى يستهل قال : فإذا استهل فالدية كاملة.
(١١٠١) ٣ ـ علي عن ابيه عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن
__________________
ـ ١٠٩٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٦
ـ ١١٠٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٩٩ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨
ـ ١١٠١ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧