النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس ، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.
(١٠٩٥) ٢١ ـ وبهذا الاسناد في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين فقال : لتفقأ عينه ويبطل دين الغرماء :
(١٠٩٦) ٢٢ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين عن حريز وابن مشكان عن ابي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد مسلم قال : تقطع يده ان شاء اولياؤه ويأخذوا فضل ما بين الديتين ، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير اولياء المعاهد فإن شاؤا اخذوا دية يده وإن شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا إليه فضل ما بين الديتين ، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.
(١٠٩٧) ٢٣ ـ الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليهالسلام : ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا وألزمه الدية.
(١٠٩٨) ٢٤ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال : ان في كتاب علي عليهالسلام : لو ان رجلا قطع فرج امرأة لاغرمته لها ديتها فان لم يؤد لها ديتها قطعت لها فرجه ان طلبت ذلك.
__________________
ـ ١٠٩٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه ذيل الحديث