قصاص ولكن يعطى الارش.
(١٠٨٩) ١٥ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : رفع إلى امير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى احدث في ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث أو يغرم ثلث الدية.
(١٠٩٠) ١٦ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن.
(١٠٩١) ١٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : من قتله القصاص بامر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة.
(١٠٩٢) ١٨ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص الا في النفس ، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلا في النفس عمدا ، وليس بين الصبيان قصاص في شئ الا في النفس.
(١٠٩٣) ١٩ ـ محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام فأقاده فاخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليهالسلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال عليهالسلام : انما يكون القصاص من اجل الشين.
(١٠٩٤) ٢٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن
__________________
ـ ١٠٨٩ ـ ١٠٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١١٠
ـ ١٠٩٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٦ وفيه صدر الحديث