فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
(١٠٨٥) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح بن حي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان عليا امير المؤمنين عليهالسلام امر قنبر ان يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده على ثمانين ثلاثة أسواط فأقاده امير المؤمنين عليهالسلام من قنبر فجلد قنبر ثلاثة اسواط.
(١٠٨٦) ١٢ ـ احمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن ابى العباس عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عمن اقيم عليه الحد فمات ايقاد منه أو يؤدي ديته؟ قال : لا الا ان يزاد على القود.
(١٠٨٧) ١٣ ـ علي بن مهزيار عن ابراهيم بن عبد الله عن ابان ان عثمان عمن اخبره عن أحدهما عليهالسلام قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قتل اخا رجل فدفعه إليه وامره بقتله فضربه الرجل حتى رأى انه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برئ فلما خرج اخذه اخو المقتول فقال : انت قاتل اخي ولي ان اقتلك فقال له : قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله فخرج وهو يقول : يا ايها الناس قد والله قتلني فمروا به إلى امير المؤمنين عليهالسلام فأخبر خبره فقال : لا تعجل عليه حتى اخرج اليك فدخل على عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا فقال : ما هو يا ابا الحسن؟ فقال : يقتص هذا من اخي المقتول الاول ما صنع به ثم يقتله بأخيه ، فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا.
(١٠٨٨) ١٤ ـ علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه عن احدهما عليهالسلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل قال : ليس في هذا
__________________
ـ ١٠٨٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١
ـ ١٠٨٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٢
ـ ١٠٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٩ الفقيه ج ٤ ص ١٠٢