عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال : لا قال : فما ترى في رجل ضربت اصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت فأتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به اليك وانت قاض كيف انت صانع؟ قال : اقول لهذا القاطع : اعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل قال : فقال له : جاء اختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ابى الله ان يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف اصلا ثم اعطه دية الاصابع هذا حكم الله عز وجل.
(١٠٨٣) ٩ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى فقال : ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع واخذ دية يده من الذي قطعها فاراد اولياؤه ان يقتلوا قاتله ادوا إلى اولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه ، وان شاؤا طرحوا عنه دية يده واخذوا الباقي ، قال : وان كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤا اخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام.
(١٠٨٤) ١٠ ـ الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير ، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، فقال : واما ما كان من جراحات الجسد
__________________
ـ ١٠٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨
ـ ١٠٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٣ الفقيه ج ٤ ص ١٧٨ بدون الذيل فيهما