(٢٣٣) ١٦ ـ احمد بن محمد عن البرقي عن ابن فضال عن ابى جميلة عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : اتي علي عليهالسلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت ، ولا أعلمه الا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين.
(٢٣٤) ١٧ ـ فاما ما رواه احمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يعبث بيده حتى ينزل قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا. فالوجه في هذا الخبر انه لم يبلغ به شيئا موظفا لا يجوز خلافه لأن الحكم إذا كان فيه التعزير فذلك الى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
٥ ـ باب الحد في القيادة والجمع بين اهل الفجور
(٢٣٥) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اخبرني عن القواد ما حده؟ قال : لا حد على القواد أليس انما يعطى الاجر على أن يقود؟ قلت : جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما قال : ذاك المؤلف بين الذكر والانثى حراما؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك قال : يضرب ثلاثة ارباع حد الزانى خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه ، قلت : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت اخذ منه مهر نسائها ، وان لم ينبت اخذ منه الدية كاملة خمسة
__________________
ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٦
ـ ٢٣٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٢ الفقيه ج ٤ ص ٣٤ وفيه صدر الحديث