ابن محمد الجعفي قال : كنت عند ابي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا : اقتلوه وطائفة قالوا : حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحد في الزنى ان احصن رجم ، وان لم يكن احصن جلد مائة.
(٢٣٠) ١٣ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن ايوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال : وزره اعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حية.
(٢٣١) ١٤ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن ابى حنيفة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه.
فهذا الخبر يحتمل وجهين ، احدهما : ان يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الاحوال لانا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فان كان محصنا كان الحد الرجم وان كان غير محصن كان الحد جلد مائة ، وليس هذا على حد واحد ، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فانه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.
(٢٣٢) ١٥ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
__________________
ـ ٢٣٠ ـ ٢٣١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥
ـ ٢٣٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ص ٣١٣