عليه حد الزانى.
(٢٢٦) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال : سأل بعض اصحابنا ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام قائما ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت : هو القتل؟ قال : هو ذاك.
(٢٢٧) ١٠ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن اخيه عن ابيه عن زيد ابى اسامة عن ابى فروة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الذى يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزانى.
فالوجه في هذه الاخبار احد شيئين ، احدهما : ان تكون محمولة على انه إذا كان الفعل دون الايلاح فانه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزانى كما تضمنه خبر ابى بصير من تقييده ذلك بالايلاج فكان دلالة على انه إذا كان دون الايلاج لم يجب حد الزانى ، والوجه الآخر : ان تكون محمولة على من تكرر منه الفعل واقيم فيه عليه الحد بدون التعزير حينئذ قتل أو أقيم عليه حد الزانى على ما يراه الامام لانا قد بينا أن اصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار.
(٢٢٨) ١١ ـ وقد روى ما ذكرناه يونس عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام قال : اصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة
(٢٢٩) ١٢ ـ علي بن ابراهيم عن آدم بن اسحاق عن عبد الله
__________________
ـ ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤
ـ ٢٢٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٥١ ـ ٢٢٩ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٢ الفقيه ج ٤ ص ٥٢