ثم ينفى من بلاده إلى غيرها ، وذكروا ان لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
(٢٢٠) ٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن اسحاق ابن جرير عن سدير عن ابي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لانه افسدها عليه وتذبح وتحرق ان كانت مما يؤكل لحمه ، وان كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد واخرجها من المدينة التي فعل بها فيها الى بلاد اخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كى لا يعير بها.
(٢٢١) ٤ ـ يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل يقع على بهيمة قال : فقال : ليس عليه حد ولكن تعزير.
(٢٢٢) ٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل يقع على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
(٢٢٣) ٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اتى بهيمة قال : يقتل.
(٢٢٤) ٧ ـ عنه عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل اتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد.
(٢٢٥) ٨ ـ وفى رواية محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال :
__________________
ـ ٢٢٠ ـ ٢٢١ ـ ٢٢٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٣ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٣٣
ـ ٢٢٣ ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٤ واخرج الثاني والثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٤