قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(٥٨١) ١٢ ـ علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : لا يشفعن احد في حد إذا بلغ الامام فانه يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرضا من المشفوع له ، ولا تشفع في حق امرئ مسلم أو غيره الا باذنه.
(٥٨٢) ١٣ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا كفالة في حد.
(٥٨٣) ١٤ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل يا رسول الله : ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ فقال : لأن الكفر اعظم من السحر ولان السحر والشرك مقرونان ،
(٥٨٤) ١٥ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن يسار عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه.
(٥٨٥) ١٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابى الجوزا عن الحسين ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابيه عن آبائه عن علي عليهالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حل دمه.
(٥٨٦) ١٧ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن
__________________
ـ ٥٨١ ـ ٥٨٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩
ـ ٥٨٣ ـ ٥٨٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١١