انهم غرقوه فقضى علي عليهالسلام بالدية ثلاثة اخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
(٩٥٤) ٤ ـ الحسين بن سعيد ابن ابي نجران عن عاصم عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام عن علي عليهالسلام مثله.
(٩٥٥) ٥ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى امير المؤمنين عليهالسلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين : يا امير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليهالسلام للقوم : ما ترون؟ قالوا نرى أن تقيدهما قال علي عليهالسلام : فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟ قالوا : لا ندرى فقال علي عليهالسلام : بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين ، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن ارطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن ابي الجعد قال : كنت انا رابعهم فقضى علي عليهالسلام هذه القضية فينا.
(٩٥٦) ٦ ـ احمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اربعة شربوا فسكروا فاخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فامر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى دية المقتولين على المجروحين وامر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، وان مات احد المجروحين فليس على احد من اولياء المقتولين شئ.
(٩٥٧) ٧ ـ الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى مريم
__________________
ـ ٩٥٥ ـ الفقيه ج ٤ ص ٨٧ بدون ما ذكره اسماعيل
ـ ٩٥٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨
ـ ٩٥٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦