فيه كما يجب في الخمر من الحد.
(٣٤٥) ٢ ـ سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد ابن عثمان عن عمر بن يزيد قال : قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت : كم؟ قال : حدهما واحد.
(٣٤٦) ٣ ـ يونس عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : ان الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.
(٣٤٧) ٤ ـ احمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعلي عليهالسلام : اقض بينه وبين هؤلاء الذين يزعمون انه شرب الخمر ، فأمر علي عليهالسلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.
(٣٤٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد ابن عثمان عن بريد بن معاوية قال : سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : ان في كتاب علي عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.
(٣٤٩) ٦ ـ احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : اقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه احد يضربه حتى قام علي عليهالسلام بنسعة (١) مثنية فضربه بها اربعين.
__________________
(١) النسعة : القطعة من النسع بالكسر وهو سير ينسج عريضا يشد به الرحال.
ـ ٣٤٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
ـ ٣٤٦ ـ ٣٤٧
ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٤٩٧