عن علي بن ابي حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، قال علي : وقال أبو بصير : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار.
(٣٨٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قطع امير المؤمنين عليهالسلام في بيضة قال : قلت : وما بيضة؟ فقال : بيضة قيمتها ربع دينار قال : قلت : هو ادنى حد السارق؟ فسكت.
(٣٨٧) ٤ ـ يونس عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
(٣٨٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابي عبد الله عن ابيه عليهماالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
(٣٨٩) ٦ ـ عنه عن القاسم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ادنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها؟ قال : ربع دينار ، وقال علي عن ابى عبد الله عليهالسلام : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع امير المؤمنين عليهالسلام في بيضة حديد.
(٣٩٠) ٧ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن ابي حمزة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال :
__________________
ـ ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
ـ ٣٨٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٥
ـ ٣٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٩