عن عبد الله بن الحكم قال : سألته عن اربعة نفر كانوا يشربون في بيت فقتل اثنان وجرح اثنان قال : يضرب المجروحان حد الخمر ويغرمان قيمة المقتولين ، وتقوم جراحتهما فترد عليهما مما اديا من الدية ، فان ماتا فليس عليهما شئ وهدرت دماؤهم.
(٦١٦) ٤٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في هذا الخبر في كتاب الديات.
(٦١٧) ٤٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن هلال عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال.
(٦١٨) ٤٩ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته قال : ذهب دم اللص هدرا وكان دية ولدها على المعقلة.
(٦١٩) ٥٠ ـ عنه عن اسماعيل بن عيسى عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الاجير يعصي صاحبه أيحل ضربه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام : لا يحل ان تضربه ان وافقك امسكه والا فخل عنه.
(٦٢٠) ٥١ ـ وروى ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع ابي سيار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها قال : وما كان من حق الله عز وجل كان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص
__________________
ـ ٦١٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٣
ـ ٦٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢