هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال : فقال لي : نعم الا أن يكون اخرجه الى نادي قومه فتبرأ من جنايته وميراثه ،
(٦١١) ٤٢ ـ عنه عن ابى عبد الله عن علي بن سليمان بن رشيد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس عن اسماعيل بن كثير بن سام قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : السراق ثلاثة : مانع الزكاة ، ومستحل مهور النساء ، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه
(٦١٢) ٤٣ ـ احمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن ابى بصير قال : سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها فان قدر عليه في شئ من ارض الاسلام قتل ولا امان له حتى يلحق بارض الشرك.
(٦١٣) ٤٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليهالسلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا اخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الاول.
(٦١٤) ٤٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن ابي محمد الوابثي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قوم ادعوا على عبد لرجل جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز اقرار العبد على سيده ، إن اقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذوا العبد بها أو يفتديه مولاه.
(٦١٥) ٤٦ ـ عنه عن محمد بن حسان عن ابن ابي عمران الارمني
__________________
ـ ٦١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٢