به فأعرتها اياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي وعلي ان ارده سليما إلى موضعه قال : فرده من يومك وإياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي ، ثم قال : اولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غير عارية مضمونة مردودة لكانت إذن اول هاشيمة قطعت يدها في سرقة ، قال : فبلغ مقالته ابنته فقالت له : يا امير المؤمنين انا ابنتك وبضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ فقال لها امير المؤمنين عليهالسلام : يا بنت علي بن ابى طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟ قال : فقبضته منها ورددته الى موضعه.
(٦٠٧) ٣٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم الازدي عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها قال : فقال : ان كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة أمه ، وان كان ضربها فالقته حيا فمات بعد فان عليه عشر قيمة أمه.
(٦٠٨) ٣٩ ـ عنه عن ابى اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام عن علي عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.
(٦٠٩) ٤٠ ـ عنه عن ابى عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ.
(٦٠١) ٤١ ـ عنه عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام :
__________________
ـ ٦٠٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١١٠
ـ ٦٠٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٥