زرعة عن سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فاقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله.
(٤٨٨) ١٠٥ ـ ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال : يبدأ بالحدود التى هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(٤٨٩) ١٠٦ ـ الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا الى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(٤٩٠) ١٠٧ ـ احمد بن محمد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن احدهما عليهالسلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن ابى عمير : قلت : فان كان امرا قريبا لم يقم؟ قال : لو كان خمسة اشهر أو اقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود ، روى ذلك عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام.
(٤٩١) ١٠٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهالسلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزانى حتى يقر اربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.
__________________
ـ ٤٨٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
ـ ٤٨٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩
ـ ٤٩٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
ـ ٤٩١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ الفقيه ج ٤ ص ٤٣ وفيه صدر الحديث