قلت : فما يمنعكم من السارق إذا اقر على نفسه مرتين ان تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني؟
(٥٠٦) ١٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر قال : حدثنى بعض اهلي ان شابا اتى امير المؤمنين عليهالسلام فاقر عنده بالسرقة قال : فقال له عليهالسلام : اني اراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة فقال : فقد وهبت يدك لسورة البقرة قال : وانما منعه ان يقطعه لانه لم تقم عليه بينة.
(٥٠٧) ١٢٤ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج قال : اشتريت انا والمعلى بن خنيس طعاما بالمدينة فادركنا المساء قبل ان ننقله فتركناه في السوق في جواليقه وانصرفنا فلما كان من الغد غدونا الى السوق فإذا اهل السوق مجتمعون على اسود قد اخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا فقالوا لنا إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه الى الوالي فكرهنا ان نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي ابي عبد الله عليهالسلام فدخل المعلى على ابى عبد الله عليهالسلام فذكر ذلك له فأمرنا ان نرفعه فرفعناه فقطع.
(٥٠٨) ١٢٥ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع.
(٥٠٩) ١٢٦ ـ عنه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : اتى امير المؤمنين عليهالسلام بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقروا قال : فقطع ايديهم ثم قال : يا قنبر ضمهم اليك فداو كلومهم واحسن القيام عليهم فإذا برؤا فاعلمني ، فلما برؤا اتاه فقال يا امير المؤمنين القوم الذين اقمت عليهم الحدود قد برئت جراحاتهم قال : اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم قال : فكساهم ثوبين ثوبين فأتى بهم في أحسن هيئة متردين
__________________
ـ ٥٠٦ الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٢