( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ) الاية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا فقتل قتل به ، وان قتل واخذ المال قتل وصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وان شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الارض ، فقلت كيف ينفى وما حد نفيه ، قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل الى مصر غيره ويكتب إلى اهل ذلك المصر بانه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فان خرج من ذلك المصر الى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه الى ارض الشرك ليدخلها قال : ان توجه إلى ارض الشرك ليدخلها قوتل اهلها.
(٥٢٧) ١٤٤ ـ يونس عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن اسحاق عن ابي الحسن عليهالسلام مثله ، وزاد فيه يفعل ذلك سنة فانه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال. قلت : فان ام ارض الشرك يدخلها قال : يقتل.
(٥٢٨) ١٤٥ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) الى آخر الآية فقلت اي شئ عليهم من هذه الحدود التى سمى الله؟ قال : ذلك الى الامام ان شاء قطع وان شاء صلب وان شاء نفى وان شاء قتل ، قلت النفي إلى اين؟ قال ينفى من مصر الى مصر آخر ، وقال : ان عليا عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة الى البصرة.
(٥٢٩) ١٤٦ ـ يونس عن يحيى الحلبي عن بريد بن معاوية قال :
__________________
ـ ٥٢٧ ـ ٥٢٨ ـ ٥٢٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٧ وفى الأخيرة (نحو الجناية) بدل (بحق الجناية)