لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
واما الدراهم فلا يلزم اكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء اكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم ، فقد ذكر الحسين بن سعيد واحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى اصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع الى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار ،
(٦٤٦) ٢٥ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : كان على عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(٦٤٧) ٢٦ ـ النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : جميع الحديد هو عمد.
(٦٤٨) ٢٧ ـ ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد ان يتعمد فعليه القود.
(٦٤٩) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال : عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال : افتى على بن الحسين عليهالسلام بمثل ذلك.
(٦٥٠) ٢٩ ـ احمد بن محمد عن ابى جميلة عن ابى اسامة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير انه حمله الغضب
__________________
ـ ٦٤٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٨ الفقيه ج ٤ ص ٨٠
ـ ٦٥٠ ـ الكافي ج ٣ ص ٣١٦ بسند آخر