(٦٦٩) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابي مريم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام : ان لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية.
(٦٧٠) ١٠ ـ عنه عن ابيه عن ابن محبوب عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(٦٧١) ١١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن احمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : ان كان له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب لأنه لا يبطل دم امرئ مسلم.
(٦٧٢) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العلا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال : ان كان له مال أخذ منه والا اخذ من الاقرب فالاقرب.
(٦٧٣) ١٣ ـ النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا.
(٦٧٤) ١٤ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ليس بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من
__________________
ـ ٦٧٠ ـ ٦٧١ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٧
ـ ٦٧٢ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٢ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بتفاوت فيهما في السند والمتن
ـ ٦٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦١
ـ ٦٧٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٣ الفقيه ج ٤ ص ١٠٦