شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذى أقر ، ثم ليؤدي الذى أقر على نفسه الى الذي شهد عليه نصف الدية ، قلت : أرأيت ان ارادوا ان يقتلوهما جميعا؟ قال : ذاك لهم وعليهم ان يؤدوا الى اولياء الذى شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ثم يقتلوهما به ، قلت : فان ارادوا أن يأخذوا الدية قال : فقال : الدية بينهما نصفان لأن حدهما أقر والآخر شهد عليه ، قلت : فكيف جعل لأولياء الذى شهد عليه على الذى أقر به نصف الدية حين قتل ولم يجعل لاولياء الذى أقر على اولياء الذى شهد عليه ولم يقر؟ قال : فقال : لأن الذى شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذى شهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه ، والآخر أقر وأبرأ صاحبه فلزم الذى اقر وابرأ صاحبه ما لم يلزم الذى شهد عليه ولم يقر ولم يبرئ صاحبه.
(٦٧٩) ١٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه قال : اخبرني بعض اصحابنا رفعه الى ابي عبد الله عليهالسلام قال : اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط في دمه فقال له امير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول؟ فقال يا امير المؤمنين انا قتلته قال : اذهبوا به فاقيدوه فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا فقال : لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين عليهالسلام فردوه فقال : والله يا امير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه انا قتلته ، فقال امير المؤمنين عليهالسلام للاول ما حملك على الاقرار على نفسك؟ فقال يا امير المؤمنين وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط في دمه وانا قائم عليه وخفت الضرب فاقررت وانا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة فاخذني البول فدخلت الخربة فوجدت الرجل
__________________
ـ ٦٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٠ الفقيه ج ٣ ص ١٤ بتفاوت في اللفظ