(٧٣٣) ٣٠ ـ عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : كم دية الذمي قال : ثمانمائة درهم.
(٧٣٤) ٣١ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
فاما ما رواه :
(٧٣٥) ٣٢ ـ اسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(٧٣٦) ٣٣ ـ وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : من اعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة : فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهؤلاء من اعطاهم ذمة.
(٧٣٧) ٣٤ ـ وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني اربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال ايضا : ان للمجوس كتابا يقال له جاماس ، قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل اهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة اربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره ، فاما
__________________
ـ ٧٣٣ ـ ٧٣٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩
ـ ٧٣٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١
ـ ٧٣٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩٢
ـ ٧٣٧ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٦٩ الفقيه ج ٤ ص ٩١