(٧٧٦) ٧٣ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال في عبد جرح حرا قال : ان شاء الحر اقتص منه وان شاء اخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، قال : فان ابى مولاه ان يفتديه كان للحر المجروح حقه من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى.
(٧٧٧) ٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث اصابع من يده شلل فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت قال : ان كان قيمة العبد اكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل رد الذي قطعت يده على ولي العبد ما فضل من القيمة واخذ العبد ، وان شاء اخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث اصابع الشلل ، قلت : كم قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف الفا درهم وقيمة الثلاث اصابع الشلل مع الكف الف درهم ، لأنها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وان كانت قيمة العبد أقل من قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.
(٧٧٨) ٧٥ ـ يونس عمن رواه قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
(٧٧٩) ٧٦ ـ الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن مسمع بن
__________________
ـ ٧٧٦ ـ ٧٧٧ ـ ٧٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤
ـ ٧٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ الفقيه ج ٤ ص ٣٢