(٧٩٠) ٨٧ ـ علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدي به دية الحر وما رق منه دية العبد.
(٧٩١) ٨٨ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة ابن زيد عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ليس عليها سعاية.
(٧٩٢) ٨٩ ـ وروى وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام انه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها وإن قتلته عمدا قتلت به.
ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :
(٧٩٣) ٩٠ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابى عبد الله عن الحسن ابن علي عن حماد بن عيسى عن جعفر عن ابيه عليهالسلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
لأن هذا الخبر نحمله على انها إذا قتلته خطأ شبيه العمد ، لأن من يقتل كذلك تلزمه الدية ان كان حرا في ماله خاصة ، وان كان معتقا لا مولى له استسعي في الدية حسب ما تضمن الخبر ، واما الخطأ المحض فانه يلزم المولى فان لم يكن له مولى كان على بيت المال حسب ما قدمناه.
(٧٩٤) ٩١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفى عن بعض اصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابى جعفر عليهالسلام قال :
__________________
ـ ٧٩٠ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ الكافي ج ٢ ص ٣٢٦ الفقيه ج ٤ ص ٩٤ بزيادة في آخره
ـ ٧٩١ ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٠