عن العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن بختى اغتلم قتل رجلا ما على صاحبه؟ قال : عليه الدية.
(٨٩٢) ٢٥ ـ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الاصم عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليهالسلام ان امير المؤمنين عليهالسلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.
(٨٩٣) ٢٦ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل حمل عبده على دابته فوطئت رجلا فقال : الغرم على مولاه
(٨٩٤) ٢٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن يونس ابن يعقوب عن ابى مريم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في صاحب الدابة انه يضمنه ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه الا ان يضربها انسان.
(٨٩٥) ٢٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال : أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نقر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، فان انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
(٨٩٦) ٢٩ ـ يونس عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله عليهالسلام ان امرأة نذرت ان تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم انفها فأتت امير المؤمنين عليهالسلام
__________________
ـ ٨٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠
ـ ٨٩٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١١٦
ـ ٨٩٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٨٥ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠ وقد سبق برقم ١٣ من الباب بزيادة فيه
ـ ٨٩٥ ـ ٨٩٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٠