ففيها ديتها.
(١١٠٣) ٥ ـ احمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : فيضربها فتطرح العلقة؟ قال : اربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة؟ قال : عليه ستون دينارا؟ قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم؟ فقال : عليه الدية كاملة وبهذا قضى امير المؤمنين عليهالسلام ، قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه اربعين يوما ثم تصير إلى علقة ، قلت : فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بها؟ قال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوما ثم تصير مضغة ، قلت : فما صفة خلقة المضغة وخلقها التى تعرف بها؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشبكة ثم تصير إلى عظم قلت : فما صفة خلقه إذا كان عظما؟ قال : إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فان فيه الدية كاملة.
(١١٠٤) ٦ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن ابي الحسن موسى عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في فارسين اصطدما فمات احدهما فضمن الباقي دية الميت.
(١١٠٥) ٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله ابن المغيرة ، وعن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد
__________________
ـ ١١٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧
ـ ١١٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٤٤
ـ ١١٠٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٨