عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال : خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو اربعون دينارا.
قال محمد بن الحسن : هذه الاخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من ان دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير انه لم تلج فيه الروح ، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
(١١١٣) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليهالسلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال : ان كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى ابيه ، قال : وان كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها اربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى ابيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا لأنها قتلته.
ولا ينافى هذا التأويل رواية الحلبي وابي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وان كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.
(١١١٤) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال : بخمسين ،
(١١١٥) ١٧ ـ عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن اسحاق بن عمار عن
__________________
ـ ١١١٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٣٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٠٩
ـ ١١١٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٣٧ الفقيه ٤ ص ١٠٩
ـ ١١١٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٢٨