فانه لا يقام حد الا كان كفارة ذلك الذنب كما يجري الدين بالدين.
(١٧٥) ١٧٥ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهالسلام انه رفع إلى امير المؤمنين عليهالسلام رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال : هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا : لا قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهرا لبطن ثم خلوا سبيله.
(١٧٦) ١٧٦ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا.
(١٧٧) ١٧٧ ـ احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام قال : قال رسول صلىاللهعليهوآله : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك فكما هان عليها الفجور يهون عليها ان ترمي البرئ المسلم.
(١٧٨) ١٧٨ ـ وبهذا الاسناد عن علي عليهالسلام إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان جلدتها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
(١٧٩) ١٧٩ ـ احمد بن محمد عن العباس بن موسى عن عبد الرحمان عن اسحاق بن عمار عن المعلى قال. سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وطئ امرأة فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية فقال : الولد للرجل وعلى المرأة الرجم وعلى الجارية الحد.
(١٨٠) ١٨٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن المغيرة عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه عن امير المؤمنين عليهالسلام انه رفع إليه رجل وقع على امرأة ابيه فرجمه وكان غير محصن.
__________________
ـ ١٧٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
ـ ١٨٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ٣٠