حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام في اربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدلوا قال : يضربون الحد.
(٢٦٠) ٢٥ ـ عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد البصري قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا : الآن نأتي بالرابع قال : فقال : يجلدون جميعا حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.
(٢٦١) ٢٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ايما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فانه يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.
(٢٦٢) ٢٧ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الرجل يفتري كيف ينبغي للامام ان يضربه؟ قال : جلد بين الجلدين.
(٢٦٣) ٢٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن المفتري قال : يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
(٢٦٤) ٢٩ ـ يونس عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.
(٢٦٥) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
__________________
ـ ٢٦٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٦
ـ ٢٦١ ـ الفقيه ج ٤ ص ٥٠
ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧