(٢٧٠) ٣٥ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس.
(٢٧١) ٣٦ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى؟ قال : يجلد خمسين.
(٢٧٢) ٣٧ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : يجلد ثمانين.
(٢٧٣) ٣٨ ـ احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه انما يجلد بحقها.
(٢٧٤) ٣٩ ـ احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
(٢٧٥) ٤٠ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل فانه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال :
__________________
ـ ٢٧٠ ـ ٢٧١ ـ ٢٧٢ ـ ٢٧٣ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣
ـ ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٨ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤