سألته عن الحر يلاعن المملوكة ، قال : نعم.
(٣٠٦) ٧١ ـ عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن ابي سيار مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام في اربعة شهدوا على امرأة بفجور احدهم زوجها قال : يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
(٣٠٧) ٧٢ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : اتي امير المؤمنين عليهالسلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنى في بدنه قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما.
(٣٠٨) ٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد ان يجلده بعد العفو قال : ليس ذلك له بعد العفو.
(٣٠٩) ٧٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم انه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس عليه حد بعد العفو ، قلت : أرأيت ان هو قال يابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل؟ فقال : ان كانت امه حية فليس له ان يعفو ، العفو الى امه متى شاءت اخذت بحقها ، وان كانت امه قد ماتت فانه ولي امرها يجوز عفوه.
(٣١٠) ٧٥ ـ احمد بن محمد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : جاء رجل الى امير المؤمنين عليهالسلام برجل وقال : يا امير المؤمنين هذا قذفني فقال له : ألك بينة؟ فقال : لا ولكن استحلفه فقال
__________________
ـ ٣٠٦ ـ الفقيه ج ٤ ص ٣٠٧ ٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٦ الفقيه ج ٤ ص ٣٩
ـ ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٢ ومن الثاني فيه صدر الحديث الكافي ج ٢ ص ٣٠٩
ـ ٣١٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٣١٠