في ظاهر الخبر اكثر من انه سأله عن الشارب ولم يبين له هل هو شارب خمر أو نبيذ أو شراب آخر
ويحتمل ان يكون هذا الحكم مختصا بمن شرب بعض الاشربة المحرمة وان لم يكن مسكرا ، والذى يكشف عما ذكرناه من ان حكم النبيذ في قليله حكم الكثير وان حكمه حكم الخمر على السواء ما رواه :
(٣٧٣) ٣٠ ـ يونس عن هشام بن ابراهيم المشرقي عمن رواه عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ، ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
(٣٧٤) ٣١ ـ يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر.
(٣٧٥) ٣٢ ـ عنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يبين له شئ من الحلال والحرام اقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال : فقال : لا الا ان تقوم عليه بينة انه قد كان اقر بتحريمها.
(٣٧٦) ٣٣ ـ احمد بن محمد عن البرقى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهالسلام انه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فاخذ رداءه فألقاه مع اردية الناس وقال له : خلص رداءك فلم يخلصه فحده.
(٣٧٧) ٣٤ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان
__________________
ـ ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٥
ـ ٣٧٥ ـ الكافي ج ٢ ص ٣٠٨
ـ ٣٧٦ ـ الاستبصار ج ٤ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ٥٣
ـ ٣٧٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٧