٢ ـ الوقوف بعرفة تقية :
اذا علم ان هذا اليوم هو اليوم الثامن وليس هو اليوم التاسع حتى يجوز له الوقوف بعرفة.
ولكنه عند المخالف ان هذا اليوم هو يوم الموقف ـ
وبمعنى آخر ليس اليوم هو موضوع الوقوف وانما هو غد ـ فهل يجوز له ان يقف اليوم ـ اذا توجه اليه ضرر من ترك الوقوف ـ تقية ـ ام لا ؟.
ا ـ [ ومن ذلك تعرف اجزاء الحج اذا وقف تقية مع مخالفين ، ولم يقف في اليوم التاسع من دون فرق بين صورتي العلم بالمخالفة للواقع وعدمه .. ]. (١٢)
ب ـ [ ولا يبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقاً له بالحكم للحرج .... واحتمال مثله في القضاء .. ]. (١٣)
ج ـ [ فالعمل على وفق مذهبهم بالجري على طبق حكمهم للخوف من الضرر يكون كسائر موارد التقية التي اذن الشارع ورخص فيها بعنوان ترخيص التقية ، فلا فرق بين ان يأتي بالصلاة الناقصة تقية أو يأتي بالحج الناقص تقية ، فكما انه في الأول يكون ذلك العمل مجزئياً عن الإتيان بالواقع ثانياً بعد ارتفاع الخوف وحصول الأمن كذلك الأمر الثاني .. ]. (١٤)
هذه جملة من المسائل الفرعية التي خضعت في احكامها لعنوان التقية والتي لا حظنا نص العلماء فيها على عنوان الضرر وان المسألة تدور مدار الضرر المتوجه للإنسان ، إذ أن بحثهم
__________________
(١٢ ، ١٣ ، ١٤) الحكيم : مستمسك العروة ج ٢ ، ص ٤٠٧. والنجفي الجواهر : ج ٢ ، ص ٣٤. والبجنوردي : القواعد الفقهية : ج ٥ ، ص ٥٣ بالترتيب.