.........................................
__________________
إحداهما : إرادة الجزاء على تقدير الشرط ، أي إرادة الشرب على تقدير العطش ، وهذه الإرادة مشروطة بالعطش.
والأخرى : إرادة الجامع بين عدم الشرط وتحقّق الجزاء على تقدير الشرط ، أي عدم العطش أو الشرب على تقدير العطش ، وهذه الإرادة للجامع فعليّة ومنجّزة ؛ لأنّ المكلّف يريد فعلا أن يكون مرتويا إمّا بأن لا يعطش أو بالشرب عند العطش ، فهو يريد أن يبقى مرتويا على هذين التقديرين ، وهذه الإرادة فعليّة غير مشروطة ، وبهذه الإرادة الفعليّة يترشّح لدى المكلّف حبّ وإرادة لأجل تهيئة المقدّمات فيحمل معه الماء في سفره لأجل أن يشرب على تقدير عطشه.
وهكذا الحال في الأوامر والأغراض التشريعيّة ، فإنّنا لمّا قبلنا فكرة الوجوب المشروط ، فهذا معناه أنّه توجد إرادتان : إحداهما مشروطة والأخرى فعليّة ، فالإرادة المشروطة هي إرادة الوجوب على تقدير حصول شرطه ، والإرادة الفعليّة هي إرادة الجامع بين إرادة الوجوب على تقدير حصول شرطه ، أو إرادة عدم الشرط وهذه الإرادة فعليّة من أوّل الأمر ، وهي لذلك تدعو إمّا لعدم تحقّق الشرط ، أو لتحقيق الجزاء على تقدير تحقّق الشرط ، ولذلك يترشّح منها إرادة لتهيئة المقدّمات المفوّتة فيما لو علم بتحقّق الشرط في المستقبل.