يسقط المدلول الالتزامي والملاك والمبادئ بمعنى عدم وجود ما يكشف عن ثبوتها حال العجز ، وبالتالي لا يوجد ما يدلّ على ثبوت القضاء بحقّه.
وبتعبير آخر : إنّ الوجوب ساقط عنه فلا يجب عليه الأداء ، والملاك لا دليل على ثبوته فلا يجب عليه القضاء.
وبهذا ظهر أنّ لاشتراط القدرة في التكليف في مرحلة جعل الحكم فائدة وثمرة غير مسألة الإدانة ، فإنّ العاجز لا يدان على كلّ حال.
الثانية : أن يكون الفعل خارجا عن اختيار المكلّف ، ولكنّه صدر منه بدون اختيار على سبيل الصدفة ، ففي هذه الحالة إذا قيل بعدم الاشتراط تمسّكنا بإطلاق الدليل لإثبات الوجوب بمبادئه على هذا المكلّف ، ويعتبر ما صدر منه صدفة حينئذ مصداقا للواجب فلا معنى لوجوب القضاء عليه لحصول الاستيفاء.
وخلافا لذلك ما إذا قلنا بالاشتراط ، فإنّ ما أتى به لا يتعيّن بالدليل أنّه مسقط لوجوب القضاء وناف له ، بل لا بد من طلب حاله من قاعدة أخرى من دليل أو أصل.
الثمرة الثانية : وتظهر فيما إذا فرض أنّ المكلّف قد عجز عن الإتيان بالفعل المأمور به ، ولكن ومن دون اختيار منه صدر الفعل منه على سبيل الصدفة ، فهل مثل هذا الفعل يكون مجزيا عن المأمور به ومسقطا للتكليف أم لا؟
والجواب : أنّ التكليف لا إشكال في سقوطه فيما إذا امتثل المكلّف المأمور به ، فإنّه يستوفي بذلك تمام الملاك والغرض المطلوب ، كما أنّ التكليف يسقط بعصيانه عن الفاعليّة وإن بقيت الفعليّة فيجب عليه القضاء بعد ذلك كما سيأتي في بحث التعجيز ، وهكذا إذا كان للتكليف المأمور به بدل فإنّه يسقط بامتثاله بدله.
وهناك قسم آخر من الامتثال وهو فيما إذا حقّق المكلّف الملاك والغرض وإن لم يكن مخاطبا بالوجوب ، فإنّ الذمّة كما تشتغل بالفعل إذا خوطب بالوجوب ونحوه ، كذلك إذا خوطب بالملاك أو كان الملاك شاملا للمكلّف في مورد ، فإنّه يكفي لاشتغال الذمّة ويكفي أيضا لسقوط التكليف أن يؤتى بالملاك ، وهنا تظهر هذه الثمرة.
فإنّنا إذا لم نقل باشتراط القدرة في التكليف في مرحلة الجعل ، فهذا معناه أنّ العاجز مشمول للخطاب بالوجوب ، غاية الأمر كونه معذورا وغير مدان بسبب