بالحصّة المقدورة ، فما وقع ليس مصداقا للواجب ، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل.
وعلى قول المحقّق الثاني نتمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أنّ الوجوب متعلّق بالجامع بين الحصّتين ، فيكون المأتي به فردا من الواجب فيحكم بإجزائه وعدم وجوب الإعادة.
الثمرة بين القولين : وتظهر الثمرة بين القول باستحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ، وبين القول بإمكانه في موردين :
الأوّل : لم يذكره السيّد الشهيد هنا ، وهو ما تقدّمت الإشارة إليه : من أنّ الحصّة غير المقدورة إذا صارت مقدورة للمكلّف لاحقا ، فعلى القول باستحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغيره ، لم يكن هناك وجوب متعلّق بهذه الحصّة من أوّل الأمر ؛ لأنّ الوجوب يسري من الجامع إلى الحصّة المقدورة ابتداء فقط ، ولذلك يحتاج إيجابها إلى دليل آخر ، بينما على القول بإمكانه لا نحتاج في إيجاب هذه الحصّة التي صارت مقدورة إلى دليل آخر ، بل نتمسّك بنفس دليل التكليف بالجامع ؛ لأنّه كان شاملا لها من أوّل الأمر ، غايته كون المكلّف عاجزا عنها والآن ارتفع عجزه.
الثاني : ما يذكره السيّد الشهيد هنا من أنّ الحصّة غير المقدورة إذا صدرت من المكلّف صدفة ومن دون اختيار منه ، فهل يحكم بإجزائها عن المأمور به فلا تجب الإعادة أو لا؟
والجواب : أنّه على قول الميرزا من استحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغيره لا يتحقّق الإجزاء بهذه الحصّة التي صدرت منه صدفة ؛ لأنّها لم تكن مشمولة ولا داخلة في التكليف أصلا ؛ لأنّ المفروض أنّ التكليف بالجامع يسري إلى الحصّة المقدورة فقط.
وأمّا الحصّة غير المقدورة فلا يمكن أن يتعلّق بها التكليف لا بنفسها ولا بعنوانها ، فما وقع من المكلّف لم يكن مصداقا للواجب المأمور به ، لأنّ مصداق الواجب المأمور به إنّما هو في الحصّة المقدورة وهذه ليست هي ، فيكون إجزاؤها عن الواجب المأمور به محتاجا إلى دليل خاصّ ؛ لأنّ بابه باب إجزاء غير الواجب عن الواجب ، وهو يحتاج