الحرمة التعليقيّة ؛ لأنّها كانت ثابتة للعنب على تقدير غليانه ، والآن قد غلى لكن بعد أن زالت منه الرطوبة سوف نشكّ في بقاء تلك القضيّة الشرطيّة أي الحرمة التعليقيّة ، فهل يجري استصحاب هذه الحرمة التعليقيّة أم لا؟
وبتعبير آخر : نحن نعلم بالقضيّة الشرطيّة والحرمة التعليقيّة في حالة وجود العنب الرطب الذي لم يغل ، ثمّ بعد زوال الرطوبة وصيرورة العنب جافّا لو أغليناه سوف نشكّ في بقاء الحرمة التعليقيّة ، حيث يقال : إنّ هذا العنب الجاف الذي غلى لو كان عنبا رطبا وغلى فهو حرام ، وهذه القضيّة ( أي أنّه لو كان عنبا رطبا وغلى فهو حرام ) معلومة يقينا عند ما كان العنب رطبا ولم يغل ، والآن يشكّ في بقاء هذه القضيّة بعد صيرورة العنب جافّا مع غليانه ، فهل يجري استصحابها أم لا؟
المشهور قبل الميرزا النائيني هو جريان الاستصحاب التعليقي المذكور ، وبالتالي تثبت الحرمة.
إلا أنّ الميرزا وجّه اعتراضا على هذا الاستصحاب فصار المشهور بعده عدم جريان هذا الاستصحاب.
ولذلك لا بدّ من استعراض هذه الاعتراضات لنرى مدى إمكانيّة منعها عن جريان الاستصحاب في نفسه أوّلا ، ثمّ بعد فرض تماميّة هذا الاستصحاب فهل يوجد استصحاب آخر معارض له أم لا؟
ولذلك فالاعتراضات على نحوين :
١ ـ اعتراضات تمنع من أصل جريان الاستصحاب التعليقي في نفسه.
٢ ـ اعتراضات تمنع من جريان هذا الاستصحاب ؛ لوجود الاستصحاب المعارض له.
وقد وجّه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات :
الاعتراض الأوّل : أنّ أركان الاستصحاب غير تامّة ؛ لأنّ الجعل لا شكّ في بقائه والمجعول لا يقين بحدوثه ، والحرمة على نهج القضيّة الشرطيّة أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدّر الوجود ولا أثر للتعبّد به ، ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقّق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلّق.